المادة 4 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

تتولى وزارة المالية عند نفاذ احكام هذا القانون ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة