القوانين

قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض آخر والتي يتم انتاجها او صنعها كليا او جزئيا في المملكة الاردنية الهاشمي…
  3. المادة 3تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها القانون لرسوم المنتجات المحلية وفقاً للفئات والنسب التي تقرر بمقتضى احكام هذا القانون.
  4. المادة 4أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية ، وتعد…
  5. المادة 5يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ويجوز ان ينص في تلك الانظمة على تخو…
  6. المادة 6رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.