المادة 6 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة