المادة 1 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة