المادة 2 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

أ- يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض آخر والتي يتم انتاجها او صنعها كليا او جزئيا في المملكة الاردنية الهاشمية من عناصر محلية او مستوردة سواء بخلط تلك العناصر او مزجها او تجميعها او تركيبها او باية وسيلة او صورة اخرى تجعل اية بضاعة او مادة مهيأة للاستهلاك او الاستعمال ولو لم تكن مخلوطة او ممزوجه او مجمعة او مركبة. ب- كما يطبق هذا القانون على المنتجات الصناعية المحلية التي تخضع حاليا لأية ضريبة او رسم داخلي ورد في قانون الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني رقم 11 لسنة 1948 وقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949 وقوانين المكوس وضريبة الحرس الوطني وذلك بالرغم مما ورد في تلك القوانين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة