المادة 3 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963
تخضع البضائع والمواد التي ينطبق عليها القانون لرسوم المنتجات المحلية وفقاً للفئات والنسب التي تقرر بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة