القوانين

قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء و…
  3. المادة 3أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، ا…
  4. المادة 4أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليه…
  5. المادة 5أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او اي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة …
  6. المادة 6أ- تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر. ب- لرئيس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص ع…
  7. المادة 7أ- يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ ا…
  8. المادة 8أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ,ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات ال…
  9. المادة 9أ- للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ اي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 1- الحجز ا…
  10. المادة 10لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.
  11. المادة 11لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل …
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.