المادة 1 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة