المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993
أ- تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر.
ب- لرئيس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026