المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993

أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او اي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، اي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون. ب- اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة