المادة 11 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026