القوانين
قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- بيئة تتكون من تفاعل الاشخاص والبيانات الفضاءوالمعلومات …
- المادة 3أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني)يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية :- 1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريا…
- المادة 4يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :- أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني. ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجب…
- المادة 5أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجمي…
- المادة 6أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن است…
- المادة 7أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الامن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن…
- المادة 8أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الامن السيبراني وله متابعتها واتخاذ الاجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها او استمرارها وفق الصلاحيات ا…
- المادة 9أ- يحدد حادث الامن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز. ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث ا…
- المادة 10أ- يحظر على اي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-على الجهات والأشخ…
- المادة 11أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظ…
- المادة 12تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
- المادة 13أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه بأي من الممارسات التي تشكل …
- المادة 14تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- ما يرصد له في الموازنة العامة . ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء علي…
- المادة 15أ- تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات وال…
- المادة 16أ- للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التالية بحق من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي …
- المادة 17أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، و…
- المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.