القوانين

قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الأمن السيبراني لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- بيئة تتكون من تفاعل الاشخاص والبيانات الفضاءوالمعلومات …
  3. المادة 3أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني)يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية :- 1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريا…
  4. المادة 4يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :- أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني. ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجب…
  5. المادة 5أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن السيبراني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجمي…
  6. المادة 6أ- يهدف المركز إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن است…
  7. المادة 7أ- يعين للمركز رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الامن السيبراني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن…
  8. المادة 8أ- يتلقى المركز الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالأمن السيبراني وحوادث الامن السيبراني وله متابعتها واتخاذ الاجراء المناسب لمعالجتها ومنع حدوثها او استمرارها وفق الصلاحيات ا…
  9. المادة 9أ- يحدد حادث الامن السيبراني الذي يشكل خطرا على أمن المملكة وسلامتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس المركز. ب- يكون المركز مسؤولا عن ادارة و توجيه الاستجابة لحوادث ا…
  10. المادة 10أ- يحظر على اي شخص او جهة تقديم أي من خدمات الامن السيبراني دون الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-على الجهات والأشخ…
  11. المادة 11أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس تفويض اي هيئة رقابية أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة ببعض مهام المركز وصلاحياته المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والأنظ…
  12. المادة 12تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
  13. المادة 13أ- تكون لرئيس المركز وللموظفين المفوضين منه خطيا لغايات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول وتفتيش أي مكان تشير الدلائل إلى قيامه بأي من الممارسات التي تشكل …
  14. المادة 14تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- ما يرصد له في الموازنة العامة . ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء علي…
  15. المادة 15أ- تعتبر أموال المركز وحقوقه لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. ب- يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات وال…
  16. المادة 16أ- للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التالية بحق من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي …
  17. المادة 17أ- يطبق على المركز نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ، و…
  18. المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  19. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.