المادة 14 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- ما يرصد له في الموازنة العامة . ب- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز. د- حصيلة الغرامات التي يفرضها المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة