المادة 4 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019
يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية :-
أ- اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.
ب- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي.
ج - اعتماد التقارير ربع السنوية عن الوضع الأمني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن أعمال المركز.
د - تشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ه- إقرار الموازنة السنوية للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026