المادة 3 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019

أ- يشكل في المملكة مجلس يسمى (المجلس الوطني للأمن السيبراني)يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات التالية :- 1- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 2- البنك المركزي الاردني. 3- القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي. 4-دائرة المخابرات العامة. 5-مديرية الأمن العام. 6- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. 7-ثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص. ب- يختار المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. د- لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ه- يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي رئيس المركز احد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي اعمال يكلفه بها رئيس المجلس. ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ، يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس بحضور أربعة على الاقل من الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويكون القرار قانونيا ملزما على ان يحاط باقي اعضاء المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة