المادة 16 من قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019

أ- للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التالية بحق من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:- 1-التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها. 2-تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك. 3- حجب او الغاء أو مصادرة او تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية واجهزة الاتصالات والرسائل الالكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث امن سيبراني. 4- الزام الجهة المخالفة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها. 5- الغاء او ايقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الامن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة. 6- فرض غرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد على (000,100) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة