القوانين

قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026) ويعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقع…
  3. المادة 3تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتُ عتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفًا فيها.
  4. المادة 4يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية …
  5. المادة 5تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قرارات…
  6. المادة 6يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.