القوانين
قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026) ويعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقع…
- المادة 3تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتُ عتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفًا فيها.
- المادة 4يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية …
- المادة 5تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قرارات…
- المادة 6يلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.