المادة 2 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
أ- تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها.
ب- تُ عفى من الرسوم والضرائب جميع معاملات نقل الملكية والتسجيل التي تتم تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026