المادة 1 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026) ويعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026