المادة 1 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026) ويعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك