المادة 3 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتُ عتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفًا فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك