المادة 3 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
تبقى جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ أحكام هذا القانون سارية المفعول، وتُ عتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفًا فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026