المادة 4 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026
يستمر النظر في الدعاوى القضائية المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام جميع المحاكم والجهات المختصة وتحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محل المؤسسة الاستهلاكية المدنية فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026