تشريعات أخرى

صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ((تعليمات العاملين في المنازل من غير الاردنيين ومن في حكمهم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . النظ…
  3. المادة 3يقدم طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية، المرفق بهذه التعليمات، مستكملا" جميع البيانات المطلوبة ومرفقا به الوثائق التالية: 1.نسخة…
  4. المادة 4يلتزم صاحب المنزل بما يلي :. 1.دفع تكاليف استصدار تصريح او تأشيرة عمل العامل طيلة فترة عمله لديه . 2.دفع الاجر الشهري للعامل بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنب…
  5. المادة 5أ . يلتزم العامل بما يلي : 1.القيام بالعمل المنزلي بكل امانه واخلاص . 2. احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل . 3.عدم افشا…
  6. المادة 6أ - يلتزم المكتب بما يلي : 1-على المكاتب المرخصة أن تقوم بتسمية مندوب عنها أو أكثر لمراجعة المديرية في المعاملات التي تخصها شريطة أن يكون المندوب من الجنسية الاردنية ومن …
  7. المادة 7أحكام عامة
  8. المادة 7تشكل في السلطة بقرارمن الرئيس لجنة تعمل على حل اي اشكالية تتعلق باستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تتألف من السلطة وممثلين عن وزارة العمل ووزارة الداخلية وادار…
  9. المادة 8في حال كون عامل المنزل ذكرا يجب ان يكون المنزل مستقلا او مساحة المنزل لا تقل عن مائة وخمسين متراً مربعاً او يكون أحد أفراد أسرة صاحب المنزل ممن يحتاج للرعاية الصحية وبموج…
  10. المادة 9يجوز استبدال رسوم تأشيرة العمل للعاملين في المنازل في حالة عدم دخول البلاد ولمرة واحدة ولمدة صلاحية التأشيرة ولنفس صاحب المنزل، شريطة الغاء التأشيرة غير المستخدمة حسب الا…
  11. المادة 10لا يتم التنازل او تسفير العامل الاعن طريق المكتب الذى تم استقدام العامل من خلاله ،او عن طريق أي مكتب اخر اذا ثبت انتهاء نشاط المكتب الذي تم استقدام العامل من خلاله، وفي ح…
  12. المادة 11تعتمد المديرية السجلات والنماذج المتعلقة بممارسة المكتب لأعماله وأية نماذج أو عقود أو وثائق أخرى تراها المديرية ضرورية لهذه الغاية، وعلى المكتب إعداد وتوثيق وأرشفة جميع ا…
  13. المادة 12لا يجوز لصاحب المنزل استخدام أكثر من عامل/ عاملة لديه، وفي حال رغبة صاحب المنزل باستقدام او استخدام عامل منزل آخر فينبغي أن يكون ضمن الحالات التالية : 1- وجود شخص في اسرة…
  14. المادة 13لا يسمح للعامل (عامل المنزل) العمل خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأي حال من الأحوال ، ويستثنى من ذلك إذا كان برفقة صاحب المنزل خارج المنطقة لفترة مؤقته ، وكذلك يمنع…
  15. المادة 14يعتبر مخالفه لأحكام هذه التعليمات ، ارتكاب المكتب أيا من المخالفات التالية :. 1- اذا تبين ان عامل المنزل مصاب بأحد الامراض السارية والمعدية . 2-في حال الاعتداء الجسدي وال…
  16. المادة 15للرئيس بتنسيب من المفوض ايقاع اي من العقوبات التالية بحق المكتب المخالف لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات . 1-انذاره لارتكابه المخالفة وازالتها خلال مدة (15) يوماً من ت…