المادة 8 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
في حال كون عامل المنزل ذكرا يجب ان يكون المنزل مستقلا او مساحة المنزل لا تقل عن مائة وخمسين متراً مربعاً او يكون أحد أفراد أسرة صاحب المنزل ممن يحتاج للرعاية الصحية وبموجب صتفحقةر ي5 ر من ص7حي رسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026