المادة 2 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . النظام : نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول . المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة: سلطة المنطقة . المجلس: مجلس المفوضين . الرئيس :ئيس المجلس . المفوض : مفوض شؤون التنمية الاقتصادية و الاستثمار . المديرية: مديرية العمل والتأشيرات والإقامة في السلطة . المدير : مدير المديرية . التأشيرة: تأشيرة العمل التي تمنحها السلطة وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. الدولة المقيدة :أي دولة مدرجة في القائمة التي تصدرها وزارة الداخلية لهذه الغاية. صاحب المنزل : كل شخص طبيعي يستقدم او يستخدم عاملاً في منزله الموجود في المنطقة. العامل:عامل او عاملة المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم والذي يعمل بصفة مستمرة في خدمة صاحب المنزل . العمل المنزلي : العمل المتعلق بالاداء الطبيعي للاسرة والتي من الممكن ان يتولاها افرادها بأنفسهم كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس واعداد الطعام ورعاية افرادها وشراء احتياجات المنزل وايصال الاولاد واعادتهم . المكتب : المكتب المرخص لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المنطقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك