المادة 4 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

يلتزم صاحب المنزل بما يلي :. 1.دفع تكاليف استصدار تصريح او تأشيرة عمل العامل طيلة فترة عمله لديه . 2.دفع الاجر الشهري للعامل بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية على ان يحتفظ صاحب المنزل والعامل/ة بمستند يثبت دفع الاجر الشهري له. 3.استخدام العامل في مكان اقامته المعتاد او المؤقت مع اسرته، ولا يحق لاحد غير صاحب المنزل وافراد اسرته اصدار اوامر العمل للعامل. 4.معاملة العامل باحترام ، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطة ، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الاضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية . 5. تمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفيا وعلى نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر ، وللعامل الحق في مكالمات اضافية على نفقته الخاصة ، وكذلك حقة في مراسلتهم خطيا . 6. عدم اصطحاب العامل عند انتقال صاحب المنزل واسرته الى دولة اخرى للاقامة المؤقتة الا بموافقة العامل وبعد اعلام سفارة دولته. 7. يلتزم صاحب المنزل بتأمين تذكرة سفر وعلى نفقته للعامل للعودة الى بلاده في حال انتهاء العقد او في حال انهاء عقد العمل قبل المدة المتفق عليها من قبل صاحب المنزل وبخلاف ذلك يتحمل العامل تكاليف عودته الى بلاده. 8. توفير الرعاية الصحية للعامل . 9.على صاحب المنزل تبليغ السلطة والمركز الامني والمكتب الذي استقدمه خطيا بهروب العامل الذي يعمل لديه خلال ما لا يزيد على 48 ساعة من هروبه. 10. يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد أو العمل بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع في المديرية ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وقبل مغادرة العامل للبلاد. كما يجب احضار اثبات مغادرة العامل وتسليمه للمديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك