المادة 12 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
لا يجوز لصاحب المنزل استخدام أكثر من عامل/ عاملة لديه، وفي حال رغبة صاحب المنزل باستقدام او استخدام عامل منزل آخر فينبغي أن يكون ضمن الحالات التالية :
1- وجود شخص في اسرة صاحب المنزل عاجز أو في حالات الاعاقة او اية امور صحية تستلزم ذلك ويتم تقديم اثبات نسبة العجز من الجهات الطبية الحكومية المعنية او لأحد والدي صاحب المنزل شريطة تقديم حجة اعالة مع مراعاة اثبات إقامة المعال في المنطقة .
2- امتلاك صاحب المنزل لمنزل مستقل او بيت لا تقل مساحة البناء عن مئتي متراً مربعاً.
3-في حال ان يكون لصاحب المنزل اكثر من زوجة واحدة.
4-على صاحب المنزل تقديم الاثباتات الرسمية التي تثبت توفر أحد الحالات الخاصة المذكورة أعلاه بالإضافة لمضاعفة القدرة المالية المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026