تشريعات أخرى
رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1استنادا للصلاحيات المخولة الي بموجب المادة (160) من قانون الجمارك رقم (20) سنة 1998 وتعديلاته ، اقرر تحديد رسوم الخزن والبدلات الاخرى وشروط استيفائها وحالات الاعفاء منها …
- المادة 2?تعفى الجهات والبضائع التالية من هذه الرسوم : أ. البضائع العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي المستوردة من قبلهم مباشرة . ب. البضائع …
- المادة 3أ- تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي التي تقدمها الدائرة وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
- المادة 4يستوفى مبلغ (5) دنانير عن كل عينة يتم فحصها في مختبرات الدائرة بناء على طلب صاحب العلاقة او مندوبه .
- المادة 5أ. تستوفى رسوم الخزن المستحقة وفقا لهذه التعليمات لحساب الايراد العام . ب. تستوفى رسوم الخزن بالتأمين في حال وجود خلاف حول مدى استحقاقها ولحين صدور قرار نهائي بشأنها . ج.…
- المادة 6تبقى البلاغات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة باعفاءات بعض وسائط النقل والمسجلة في الدول العربية من بدلات دفتر المرور الخاص بالسيارت الاجنبية المشار اليها بالجدول رقم (2) ال…
- المادة 7على مدراء ورؤوساء المراكز الجمركية وضع آلية متابعة للبضائع المخزنة في المخازن والساحات الجمركية من حيث انتهاء المهلة المقررة للتخزين والسير باجراءات البيع بالمزاد العلني …
- المادة 8أ. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2005 . ب. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . الدكتور حمد الكساسبة وزير المالية