المادة 3 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
أ- تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي التي تقدمها الدائرة وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تستوفى أثمان الرصاص الجمركي المستخدم من موظفي الضابطة الجمركية في الحالات التالية :-
1- نتيجة ممارسة مهام الرقابة الجمركية عند نقل البضاعة بين الساحات الجمركية داخل المركز الجمركي.
2- عند قطع الرصاص الجمركي بغرض إعادة معاينة البضاعة وتفتيشها داخل الحرم الجمركي او خارجه شريطة ثبوت عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات الجمركية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم توثيق رقم الشاحنة – رقم البيان الجمركي الخاص بالبضاعة ورقم الحاوية على كشف الرصاص الجمركي الخاص بموظفي الضابطة الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026