المادة 4 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
يستوفى مبلغ (5) دنانير عن كل عينة يتم فحصها في مختبرات الدائرة بناء على طلب صاحب العلاقة او مندوبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026