المادة 5 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
أ. تستوفى رسوم الخزن المستحقة وفقا لهذه التعليمات لحساب الايراد العام .
ب. تستوفى رسوم الخزن بالتأمين في حال وجود خلاف حول مدى استحقاقها ولحين صدور قرار نهائي بشأنها .
ج. تقيد قيم المطبوعات واللوحات والرصاص والبدلات الاخرى المشار اليها في المادة (3) لحساب الجمارك الاردنية ( بدلات الخدمات ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026