المادة 5 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

أ. تستوفى رسوم الخزن المستحقة وفقا لهذه التعليمات لحساب الايراد العام . ب. تستوفى رسوم الخزن بالتأمين في حال وجود خلاف حول مدى استحقاقها ولحين صدور قرار نهائي بشأنها . ج. تقيد قيم المطبوعات واللوحات والرصاص والبدلات الاخرى المشار اليها في المادة (3) لحساب الجمارك الاردنية ( بدلات الخدمات ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك