المادة 6 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
تبقى البلاغات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة باعفاءات بعض وسائط النقل والمسجلة في الدول العربية من بدلات دفتر المرور الخاص بالسيارت الاجنبية المشار اليها بالجدول رقم (2) المرفق سارية المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026