التعليمات
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. النظام:نظام مكاتب وشركات السيا…
- المادة 3أ- على المكتب تأمين المسافر بوثيقة تأمين عند شرائه أو اشتراكه في البرنامج بالتنسيق مع شركة التأمين لتوفير المنافع التأمينية التالية:- 1- المصاريف الطبية لتغطية الحالة الط…
- المادة 4أ- لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين إلا في الحالتين التاليتين:- 1- أن تحل وثيقة تأمين أخرى محلها شريطة أن تتضمن المنافع التأمينية ذاتها حدا أدنى. 2- إلغاء البرنامج وفق أسس الح…
- المادة 5- أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج تبدأ من تاريخ مغادرة المسافر إلى خارج المملكة وتنتهي بنهاية مدة البرنامج . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه…
- المادة 6يزود المكتب شركة التأمين بجميع البيانات اللازمة لإصدار وثيقة التأمين.
- المادة 7أ- تشمل المنافع التأمينية بموجب وثيقة التأمين المصاريف الطبية لتغطية الحالات الطارئة وفقا لما يلي:- 1- تغطية الحالات المرضية والصحية والإصابات الناجمة عن الحوادث. 2- تغطي…
- المادة 8تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من شركة التأمين أو معيد التأمين المعتمد لديها مباشرة للمستشفى أو الجهة المخولة بال…
- المادة 9كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 10تلغى تعليمات بشأن وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم (1) لسنة 2017.