التعليمات

تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. النظام:نظام مكاتب وشركات السيا…
  3. المادة 3أ- على المكتب تأمين المسافر بوثيقة تأمين عند شرائه أو اشتراكه في البرنامج بالتنسيق مع شركة التأمين لتوفير المنافع التأمينية التالية:- 1- المصاريف الطبية لتغطية الحالة الط…
  4. المادة 4أ- لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين إلا في الحالتين التاليتين:- 1- أن تحل وثيقة تأمين أخرى محلها شريطة أن تتضمن المنافع التأمينية ذاتها حدا أدنى. 2- إلغاء البرنامج وفق أسس الح…
  5. المادة 5- أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج تبدأ من تاريخ مغادرة المسافر إلى خارج المملكة وتنتهي بنهاية مدة البرنامج . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه…
  6. المادة 6يزود المكتب شركة التأمين بجميع البيانات اللازمة لإصدار وثيقة التأمين.
  7. المادة 7أ- تشمل المنافع التأمينية بموجب وثيقة التأمين المصاريف الطبية لتغطية الحالات الطارئة وفقا لما يلي:- 1- تغطية الحالات المرضية والصحية والإصابات الناجمة عن الحوادث. 2- تغطي…
  8. المادة 8تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من شركة التأمين أو معيد التأمين المعتمد لديها مباشرة للمستشفى أو الجهة المخولة بال…
  9. المادة 9كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  10. المادة 10تلغى تعليمات بشأن وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم (1) لسنة 2017.