المادة 7 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

أ- تشمل المنافع التأمينية بموجب وثيقة التأمين المصاريف الطبية لتغطية الحالات الطارئة وفقا لما يلي:- 1- تغطية الحالات المرضية والصحية والإصابات الناجمة عن الحوادث. 2- تغطية علاج وجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن الحالات الطارئة. 3- تغطية الحالات المرضية التي تستدعي الإقامة في المستشفى لمدة يوم واحد (24 ساعة) على الأقل بسبب حالة مرضية مشخصة مشمولة في التغطية التأمينية وفقا لأحكام هذه التعليمات. 4- تغطية العمليات الجراحية العلاجية اللازمة لمعالجة حالة طبية طارئة تستدعي تدخلا جراحيا سريعا وتجرى داخل المستشفى وتحتاج إلى رعاية طبية داخله. ب- تشمل التغطية التأمينية المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- تغطية كلفة المعالجات الطبية والفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية ولوازم العلاج الموصوفة من قبل الطبيب المعالج داخل المستشفى. 2- تغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات ولوازم العلاج وأي خدمات أخرى للمستشفى. ج- لا تشمل التغطية التأمينية الحالات المرضية الناتجة عما يلي:- 1-طب وجراحة الأسنان واللثة التجميلية وكل ما يتعلق بها، إلا إذا كانت ناتجة عن الحالة الطارئة. 2-علاج ومتابعة الأمور الخاصة بالحمل والولادة الطبيعية والقيصرية والإجهاض ومضاعفات كل منها. 3- الديسك والانزلاق الغضروفي والخلع الوركي وأمراض العمود الفقري والنخاع الشوكي وهشاشة العظام، إلا إذا كانت ناتجة عن الحالة الطارئة. 4- الأمراض العقلية والنفسية والأمراض الخلقية والوراثية. 5- الأمراض الجنسية وحالات العقم والخصوبة والعجز الجنسي واضطرابات الهرمونات. 6- انحراف الوتيرة الأنفية والزراعة الجراحية والأطراف الصناعية والدوالي بأنواعها. 7-التكاليف المرتبطة باختبارات السمع وتصحيح الرؤية، والأجهزة التعويضية ومساعدات السمع أو الرؤية بما في ذلك النظارات الطبية، إلا إذا كانت ناتجة عن الحالة الطارئة. 8-علاجات إعادة التأهيل إلا إذا كانت ناتجة عن الحالة الطارئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 9-المرض أو الإصابات السابقة للبرنامج ما لم تكن مشمولة بصفة خاصة وبوضوح في الشروط الخاصة في وثيقة التأمين وشريطة دفع الكلفة الإضافية. 10-المرض والإصابات الناتجة من رفض المسافر أو الأشخاص المسؤولين عنه النقل المقترح من شركة التأمين من مستشفى لآخر والموافق عليه من خدماتها الطبية أو التأخير من جانب المسافر أو الأشخاص المسوؤلين عنه في النقل المقترح . 11- أي علاج أو تحاليل مخبرية أو أدوية وعقاقير من غير وصفة طبية من قبل الطبيب المعالج بما في ذلك لوازم العلاج للمريض (الجوارب المطاطية، الضمادات والشاش والقطن وشرائط اختبار السكر وأي منتجات مماثلة). 12-في حالات عدم الحصول على إذن طبي مسبق، إذا كان المسافر تحت العلاج أو الإشراف الطبي خلال فترة الاثني عشر شهراً قبل بداية البرنامج. 13-الحالات الناتجة عن الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي وسقوط النيازك أو الأجسام النجمية أو أي ظاهرة جيولوجية أو أي نوع من الكوارث الطبيعية. 14-الأحداث الناجمة عن الاضطرابات أو الإرهاب أو التمرد أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة وأي نزاعات أو تدخلات دولية باستخدام القوة أو الإكراه أو أي عمليات عسكرية واغتصاب السلطة أو ما تسببه أو الناتج من المواد المشعة وأخطار الطاقة النووية. 15-مشاركة المسافر عمداً في مشاجرة أو تحديات أو رهانات أو ارتكاب جناية أو جنحة قصدية أو أعمال جرمية، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها وهو تحت العلاج النفسي إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الضرورة. 16- محاولة الانتحار أو إيذاء الذات المتعمد، إلا إذا كانت عن غير إدراك أو إرادة. 17- الحالات الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات والمواد التي تسبب الهلوسة. 18- الحوادث والحالات المرضية الناتجة عن الانخراط في نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات أو سباق الدراجات النارية وركوب الدراجات النارية، والغوص تحت الماء باستخدام الرئة الاصطناعية، والملاكمة والمصارعة والفنون القتالية، والقفز بالمظلة والسقوط الحر والمشاركة في المسابقات أو البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة والرياضات الشتوية مثل التزلج على الجليد، وتسلق الجبال وما شابهها، وبصفة عامة إذا كانت ممارستها تتم بصورة احترافية. ويُستثنى من ذلك الطيران بالمنطاد وركوب الخيل والدراجات النارية والسباحة والألعاب المائية لغايات الترفيه. 19- استخدام وسائل الملاحة الجوية غير المرخصة لأغراض النقل العام للمسافرين كركاب أو طاقم. 20- الإجراء الطبي الجوي. 21- الأوبئة المعترف بها عالمياً. 22- السفر لغرض الحصول على المعالجة الطبية. 23- الأمراض المزمنة والسرطانية . 24- استكمال العلاج خلال الرحلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك