المادة 3 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

أ- على المكتب تأمين المسافر بوثيقة تأمين عند شرائه أو اشتراكه في البرنامج بالتنسيق مع شركة التأمين لتوفير المنافع التأمينية التالية:- 1- المصاريف الطبية لتغطية الحالة الطارئة أثناء السفر. 2- تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني. 3- تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني بغض النظر عن سبب الوفاة. ب- يشترط ألا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن (10) عشرة آلاف دينار ، على ألا تقل تغطية علاج وجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن الحالات الطارئة وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات عن (250) ديناراً وذلك من ضمن مبلغ عشرة الآلاف دينار المذكورة أعلاه. ج- يعتمد نموذج وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من البنك المركزي الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك