المادة 2 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. النظام:نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. المكتب:المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام النظام. البرنامج:برنامج الرحلة السياحية التي ينظمها المكتب إلى خارج المملكة. المسافر:مشتري الخدمة أو متلقيها المشارك في البرنامج . شركة:أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في التأمينالمملكة حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب التشريعات النافذة. الحادث:حدث فجائي غير مخطط وغير متوقع يؤدي إلى إصابة جسدية لدى المسافر بواسطة عنصر خارجي. الحالة:الوضع الصحي الناتج عن الحادث الذي يحتاج فيه الطارئةالمسافر إلى عناية طبية عاجلة على أن لا يكون مرتبطا بحمل أو ولادة أو مرض مزمن، وأن لا يكون ناتجا عن أي حالة مرضية أو إصابة أو علاج تلقاه المسافر قبل السفر. المستشفى:أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة مرخصة قانوناً لتقديم العلاج الطبي لشخص يعاني من مرض أو إصابة وتضم مباني منظمة وتملك الأجهزة التقنية الضرورية للتشخيص وإجراء العمليات الجراحية ويجب أن تقدم خدمات العناية الطبية من خلال طاقم موظفين يضم طبيباً مقيماً واحداً على الأقل وممرضين مؤهلين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك