المادة 5 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين إلى خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

- أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج تبدأ من تاريخ مغادرة المسافر إلى خارج المملكة وتنتهي بنهاية مدة البرنامج . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد مدة سريان وثيقة التأمين لمدة أقصاها (15) يوماً في أي من الحالتين التاليتين :- 1- حالة حدوث تأخير بسبب ظروف غير متوقعة خارجة عن إرادة المسافر ولم يتعمد بحدوثها بحيث تلزم المسافر البقاء خارج المملكة لفترة أطول من المدة المحددة للبرنامج على أن يتم إبراز الأدلة والوثائق أو الشهادات التي تطلبها شركة التأمين التي تبرر هذا التمديد وبجميع الأحوال لا تغطي وثيقة التأمين أي حالات تنتج عن تغيير وجهة السفر الأساسية المحددة في البرنامج. 2- في حال تمديد المسافر مدة البرنامج بعد خروجه من المملكة ، على أن يتحمل المسافر كلفة هذا التمديد بالاتفاق مع شركة التأمين. ج- تنتهي التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين عند تحقق أي من الحالات التالية أيهن أسبق:- 1- استنفاد سقف التغطية التأمينية بالكامل وعلى شركة التأمين إعلام المسافر أو المكتب خطيًا أو بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند استنفاد السقف التأميني. 2- عودة المسافر إلى المملكة. 3- انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين مع مراعاة أحكام التمديد وفقا لأحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك