التعليمات
تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات رقم (1) لسنة 2022 - تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الملكية العقارية . الوزير:وزير المالية .…
- المادة 3تسري احكام هذه التعليمات على كافة العقارات المملوكة على الشيوع في المملكة بما فيها العقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة…
- المادة 4أ- يحق للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق احكام قانون الشركات تنقل اليها ملكية هذا العقار بموافقة المدير على أن تكون حصة كل منهم فيها بنسبة حصته ف…
- المادة 5يقدم طلب تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات من شركاء العقار كافة وفق احكام قانون الشركات على ان يتضمن الطلب البيانات التالية:- 1- اسماء كافة شركاء العقار بحسب سند التس…
- المادة 6أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بمخاطبة الدائرة لبيان الرأي حول طلب تسجيل الشركة مبينة بأن الغاية من تسجيل الشركة نقل ملكية عقار مملوك على الشيوع و أن حصة أي منهم فيها تعادل…
- المادة 7بعد حصول دائرة مراقبة الشركات على رد الدائرة بالموافقة على الطلب يكلف الشركاء بتقديم نظام اساسي وعقد تأسيس للشركة لدائرة مراقبة الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات .
- المادة 8ينشأ في دائرة مراقبة الشركات سجل خاص يسمى " سجل الشركات للعقار المملوك على الشيوع" وتأخذ الشركات ارقاماً متسلسلة.
- المادة 9لغايات هذه التعليمات يتم ادراج العبارتين التاليتين على شهادة تسجيل الشركة " لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها الا بعد قيامها باستكمال اجراءات نقل ملكية العقار المملوك على الش…
- المادة 10بعد صدور شهادة تسجيل الشركة يكلف الشركاء بموجب كتاب رسمي صادر عن المراقب بمراجعة الدائرة لغايات السير بإجراءات نقل ملكية العقار من اسم الشركاء الى اسم الشركة المنشأة لهذه…
- المادة 11أ- مع مراعاة احكام الفصل السابع من القانون المتعلقة بالموافقات اللازمة لتملك الاشخاص الحكميين يقوم مدير التسجيل بالسير بإجراءات نقل الملكية بحسب الاجراءات المتبعة في عملي…
- المادة 12تستوفي الدائرة رسوم الطوابع عن العقار وأثمان نماذج والكلف الإدارية.
- المادة 13ينشأ في مديريات التسجيل سجل معاملات خاص يسمى (سجل معاملات نقل ملكية عقار مشترك لاسم شركة) ويعطى رقما متسلسلا.
- المادة 14يقوم موظف التسجيل لدى الدائرة بتنفيذ معاملة نقل الملكية على صحيفة السجل العقاري و الصحيفة الالكترونية عن طريق الشطب و تحويل ملكيتها من الشركاء الى الشركة وسند تسجيل باسم …
- المادة 15في حال تم اجراء تعديل على اسم الشركة لدى مراقبة الشركات يتم اعلام الدائرة ليصار الى تعديل الاسم وفق الاجراءات المتبعة في الدائرة.