المادة 8 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
ينشأ في دائرة مراقبة الشركات سجل خاص يسمى " سجل الشركات للعقار المملوك على الشيوع" وتأخذ الشركات ارقاماً متسلسلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة