المادة 9 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
لغايات هذه التعليمات يتم ادراج العبارتين التاليتين على شهادة تسجيل الشركة " لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها الا بعد قيامها باستكمال اجراءات نقل ملكية العقار المملوك على الشيوع الذي سجلت الشركة من اجله لدى دائرة الاراضي والمساحة" و " لا يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة بيع او رهن العقار المملوك للشركة الا بعد الحصول على موافقة كافة الشركاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026