المادة 6 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بمخاطبة الدائرة لبيان الرأي حول طلب تسجيل الشركة مبينة بأن الغاية من تسجيل الشركة نقل ملكية عقار مملوك على الشيوع و أن حصة أي منهم فيها تعادل نسبة حصته في العقار المملوك للشركاء.
ب- تقوم الدائرة بالرد على الطلب خلال مدة تسعين يوما من تاريخ ورود كتاب المراقب اليها من واقع السجل العقاري متضمناً القيمة الادارية للعقار .
ج - في حال وجود حجز أو قيد او رهن في السجل العقاري فيجب الحصول على موافقة الجهات التي وقع الحجز او الرهن او القيد لصالحها ، على نقل ملكية العقار الى الشركة .
د- في حال وجود قاصر أو محجور عليه من شركاء العقار يجب الحصول على إذن بنقل حصته الى الشركة من المحكمة الشرعية أو مجالس الطوائف المسيحية حسب مقتضى الحال .
ه - وفي حال عدم رد الدائرة على الطلب خلال المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الطلب مرفوضاً ضمنياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026