المادة 5 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022

يقدم طلب تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات من شركاء العقار كافة وفق احكام قانون الشركات على ان يتضمن الطلب البيانات التالية:- 1- اسماء كافة شركاء العقار بحسب سند التسجيل. 2- رقم القطعة والحوض واللوحة والقرية. 3- مقدار حصص كل شريك بحسب سند التسجيل. 4- الغاية من تأسيس الشركة. 5- نوع الشركة ومركزها الرئيسي. 6- اي بيانات أو نماذج اخرى يقتضي قانون الشركات تنظيمها او يرى المراقب ضرورة اعدادها واعتمادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة