المادة 5 من تعليمات نقل عقار مملوك على الشيوع لصالح شركة رقم 1 لسنة 2022
يقدم طلب تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات من شركاء العقار كافة وفق احكام قانون الشركات على ان يتضمن الطلب البيانات التالية:-
1- اسماء كافة شركاء العقار بحسب سند التسجيل.
2- رقم القطعة والحوض واللوحة والقرية.
3- مقدار حصص كل شريك بحسب سند التسجيل.
4- الغاية من تأسيس الشركة.
5- نوع الشركة ومركزها الرئيسي.
6- اي بيانات أو نماذج اخرى يقتضي قانون الشركات تنظيمها او يرى المراقب ضرورة اعدادها واعتمادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026