التعليمات

تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة حلال للأغذية لسنة 2026)، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة …
  3. المادة 3تمنح المؤسسة شهادة حلال للمنتج بناء على طلب المنشأة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية بعد التحقق من استيفاء المنتج والمنشأة الشروط والمتطلبات التالية: - أ- التزام المنشأة …
  4. المادة 4أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية، تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المد…
  5. المادة 5أ- تمنح المؤسسة للمنشأة شهادة حلال لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، وتنتهي بانقضاء مدة سريانها ما لم تتقدم المنشأة بطلب لتجديدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب-1- لل…
  6. المادة 6أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية)، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضائها ومهامها وصلاحياتها وآٍلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها. ب-1- يشكل المدي…
  7. المادة 7أ-تلتزم المنشأة بدفع الأجور التالية للمؤسسة، وتستحق عند تنفيذ الإجراء ذي العلاقة: - 1- (50) خمسون ديناراً عن تسليم المنشأة لنموذج العقد لغايات منح الشهادة وتجديدها. 2- (1…
  8. المادة 8للمنشأة أن تطلب التوقف عن استخدام شهادة حلال شريطة إبلاغ المديرية خطياً قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، وتعد الشهادة موقوفة اعتباراً من التاريخ الذي حددته المنشأة.…
  9. المادة 9أ- للمديرية وقف شهادة حلال للأغذية لمدة لا تزيد على (60) ستين يوماً، في أي من الحالات التالية: - 1- تسجيل حالات عدم مطابقة كبرى في المنشأة أو في المنتج الحاصل على شهادة ح…
  10. المادة 10- أ- تتخذ المديرية جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة. ب- للمديرية الاحتفاظ بالعينات المرجعية وفقاً لإجراءات…
  11. المادة 11أ- يحق للمنشأة أن تتقدم بشكوى للمديرية، وتقوم المديرية بدورها بتحويلها الى لجنة الشكاوى للنظر والبت فيها. ب- للمنشأة أن تتقدم إلى لجنة التظلم، بتظلم بشأن القرار الصادر عن…
  12. المادة 12-أ- للمنشأة التي مُنحت شهادة حلال للاغذية الحق في استخدام علامة حلال، خلال مدة سريان الشهادة، وفقاً للشروط التي تحددها المديرية. ب- يُحظر على أي منشأة استخدام علامة حلال …
  13. المادة 13-أ- للمديرية توحيد إجراءات شهادة حلال للأغذية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا. ب- للمديرية قبول شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء آيزو (22000) أو…
  14. المادة 14تصدر المؤسسة ملحقا لهذه التعليمات يتم بموجبه تحديد شكل علامة حلال، ويعد جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
  15. المادة 15تلغى تعليمات منح شهادة وشعار حلال للأغذية رقم (10) لسنة 2015، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذه …