المادة 2 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون المواصفات والمقاييس. المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المديرية:مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة. شهادة حلال:الوثيقة التي تصدرها المؤسسة للمنشأة بعد التحقق من استيفائها المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات. المنشأة:الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة حلال لمنتج واحد أو أكثر من منتجاتها وتكون مرخصة ومسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة ذوات العلاقة. اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات. التدقيق:عملية منهجية وموثقة للتحقق من مدى توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات ومدى التزام المنشأة بها. فريق التدقيق:مجموعة من الأشخاص يتولون تنفيذ إجراءات التدقيق، ويضم بحسب الحاجة، قائد فريق التدقيق والمدقق، والخبير الشرعي والخبير الفني والمرافق. قائد فريق:المسؤول عن إدارة عملية التدقيق والإشراف عليها. التدقيق المدقق:الشخص الذي يتولى تنفيذ التدقيق في مجال محدد، على أن يتمتع بالمؤهلات والخبرات العملية والكفاءات اللازمة في مجال تخصصه. المرافق:موظف في المديرية يرافق فريق التدقيق. الخبير الشرعي:المفتي الذي تسميه دائرة الإفتاء العام لتمثيلها. الخبير الفني:الشخص الذي يسمى للمشاركة في عملية التدقيق، ويتمتع بالمؤهلات والخبرات والكفاءات اللازمة في مجال فني محدد. الإرسالية:كمية محددة من المنتج. شهادة حلال:وثيقة تصدرها المؤسسة تفيد باستيفاء الإرسالية للإرساليةلمتطلبات الشريعة الإسلامية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وصلاحيتها للاستهلاك البشري وأي متطلبات فنية معتمدة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة