المادة 4 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026

أ- لغايات التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية، تعتمد المؤسسة نتائج الفحوصات التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من المديرية. ب-1- للمديرية خلال مدة سريان شهادة حلال سحب عينات من خطوط الإنتاج أو المستودعات أو الأسواق لغايات التحقق من استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية والقواعد الفنية ومتطلبات الشريعة الإسلامية. 2- تلتزم المنشأة بدفع أجور الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة