المادة 6 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية)، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضائها ومهامها وصلاحياتها وآٍلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها.
ب-1- يشكل المدير العام لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: -
أ- مفتيان من دائرة الإفتاء العام يسميهما المفتي العام للمملكة.
ب-ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام.
ج-ممثل عن أحد الجامعات الأردنية يسميه رئيسها.
2- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية: -
أ- مراجعة استكمال متطلبات منح الشهادة واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
ب-متابعة إجراءات شهادة حلال والمواضيع والمسائل الفنية والشرعية المتعلقة بها.
3- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
4- للجنة الفنية الاستعانة بذوي الخبرة للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ج- للمدير العام، عند الحاجة، تشكيل اللجنتين التاليتين، على أن يحدد في قرار تشكيل كل منهما رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها وآلية انعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها: -
1- لجنة الشكاوى.
2- لجنة التظلم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026