المادة 13 من تعليمات منح شهادة حلال للأغذية رقم 0 لسنة 2026
-أ- للمديرية توحيد إجراءات شهادة حلال للأغذية مع إجراءات الشهادات الأخرى الصادرة عنها وفقا لما تراه مناسبا.
ب- للمديرية قبول شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء آيزو (22000) أو أي نظام يحقق متطلبات آيزو (22000) على الأقل، الصادرة للمنشأة دون التدقيق على النظام شريطة سريان الشهادة خلال فترة التدقيق على المنشأة، وأن تكون الشهادة صادرة عن جهة معتمدة، وأن تكون العملية التصنيعية للمنتج المتقدم للحصول على شهادة الحلال ضمن مجال هذه الشهادة.
ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة حلال بإبلاغ المديرية بأي تغييرات تنوي إجراءها من شأنها التأثير في جودة المنتج، وللمديرية التحقق من أثر تلك التغييرات في استمرار مطابقة المنتج للقواعد الفنية والمواصفات القياسية ومتطلبات الشريعة الإسلامية الخاصة بشهادة حلال، وذلك من خلال إجراءات المتابعة اللاحقة.
د- إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة حلال أنها حاصلة عليها، أو استمرت في استخدام العلامة والشهادة بعد وقفها أو إلغائها، أو ارتكبت أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه التعليمات فللمدير العام اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات ولا تتحمل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب عليها أي التزامات مالية نتيجة لاتخاذ هذه التدابير أو الإجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026