التعليمات

تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لغايات تطبيق هذه التعليمات.
  3. المادة 3أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيا…
  4. المادة 4يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:- أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة. ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات ال…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقد…
  6. المادة 6يستوفى بدل مقدارة (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل طلب للحصول على إجازة.
  7. المادة 7يبت المجلس في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذه التعليمات.