التعليمات
تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لغايات تطبيق هذه التعليمات.
- المادة 3أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيا…
- المادة 4يشترط للحصول على الإجازة ما يلي:- أ- الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة من المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الوزارة. ب- أن تكون الدراسة بالانتظام (لكافة الدرجات ال…
- المادة 5أ- يقدم طلب الإجازة من خلال نموذج تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ج- تنظر اللجنة في طلبات الإجازة المقد…
- المادة 6يستوفى بدل مقدارة (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل طلب للحصول على إجازة.
- المادة 7يبت المجلس في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذه التعليمات.