المادة 6 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
يستوفى بدل مقدارة (25) خمسة وعشرون دينارا عن كل طلب للحصول على إجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك