المادة 1 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026