المادة 3 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020

أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيانات التالية:- 1-اسم طالب الإجازة. 2-الرقم الوطني (للأردنيين)، رقم جواز السفر (لغير الأردنيين). 3-مكان وتاريخ الميلاد. 4-الجنسية. 5-الجنس. 6-التخصص الدقيق لآخر درجة علمية. 7-بلد الدراسة والجامعة أو الجامعات التي حصل منها طالب الإجازة على الدرجات العلمية. 8-الرتب الأكاديمية ومكان وتاريخ الحصول عليها والجهة المانحة للرتبة. 9-رقم الإجازة وتاريخ الحصول عليها. 10-العنوان البريدي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم السجل وحفظه ومتابعة تحديثه والتأكد من صحة البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) قبل تدوينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك