المادة 3 من تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 0 لسنة 2020
أ- تنظم الوزارة السجل الخاص المنشأ وفقا لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لقيد أسماء الحاصلين على اجازة ممارسة العمل الأكاديمي متضمنا البيانات التالية:-
1-اسم طالب الإجازة.
2-الرقم الوطني (للأردنيين)، رقم جواز السفر (لغير الأردنيين).
3-مكان وتاريخ الميلاد.
4-الجنسية.
5-الجنس.
6-التخصص الدقيق لآخر درجة علمية.
7-بلد الدراسة والجامعة أو الجامعات التي حصل منها طالب الإجازة على الدرجات العلمية.
8-الرتب الأكاديمية ومكان وتاريخ الحصول عليها والجهة المانحة للرتبة.
9-رقم الإجازة وتاريخ الحصول عليها.
10-العنوان البريدي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم السجل وحفظه ومتابعة تحديثه والتأكد من صحة البيانات المشار اليها في الفقرة (أ) قبل تدوينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026